استمرارا لاحكام بطلان بيع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما اليوم يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان التى تم بيعها بالبورصة .
وأصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا اليوم قال فيه انه من الجدير بالذكر أن كل القضايا التي سبقت للمركز المصري, الحصول عليها في شأن خصخصة الشركات أو التي حصل عليها النشطاء الاجتماعيين, مثل حمدي الفخراني وترافع فيها كل من خالد علي ووائل حمدي السعيد, كانت تستند إلى بطلان إجراءات البيع, لتجاهل الحكومة لقانون المزايدات والمناقصات, إما لقيامها بالبيع بالأمر المباشر, أو التحايل على المزايدات وافراغها من مضمونها.
وشرح المركز فى بيانه حيثيات الحكم والتى تضمنت انه فيما يخص قضية النيل لحليج الأقطان, فماكان من الممكن, كسب هذه القضية وعودتها للمال العام, بالاستناد إلى فكرة إجراءات البيع فقط ، فاستند المحامون في هذه القضية إلى عملية التقييم والى عدم اختصاص اللجنة الوزارية للخصخصة بوضع أسس تقييم الشركات,لأنها لا يوجد اصل لها في دستور 71, ولا في قانون قطاع الأعمال العام.
وطبقا للبيان فهو ما يمثل ركن السبب في القرار المطعون فيه, لأنة ليس له ثمة اصل في التشريعات السارية وقت صدوره, وان ما حدث من تقييم وبيع للشركات, ماهو إلا سياسة وانحيازات اقتصادية, وخيارات لا تمت للقانون والدستور بصلة, فتم الخلط بين ماهو سياسي,وماهو قانوني, لخرق أحكام الدستور, وانحراف عن صحيح القانون.
وقد انتهت المحكمة في حيثيات حكمها, بعد أن أخذت بدفوع المحاميين إلى أن (كما عمدت هذه السياسة, دون سند من القانون, وبأساليب احتيالية, تنم على الفساد وعدم الشفافية,إلى تفكيك وتصفية, وتبديد شركات قطاع الأعمال العام, وذلك ببيعها بخسا, سواء لمستثمر رئيسي, أو ببيع كل اسهم الشركة التابعة, بما يؤدي إلى جعل حصة الشركة القابضة, أو الأشخاص الاعتبارية العامة, وبنوك القطاع العام, في رأسمالها تساوي صفر, وذلك كله بالمخالفة للمواد 10,20 من قانون قطاع الأعمال العام, و25 بند خامس من اللائحة التنفيذية للقانون و قد أدرك القائمون على برنامج الخصخصة-لاحقا-حقيقة هذه المخالفة, فاصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 68 لسنة 2006 بإضافة نص المادة 26 مكرر 2من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
والتي أجازت لأول مرة, طرح الشركات التابعة بالكامل أو أغلبية الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء, من خلال بورصة الأوراق المالية, بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.
و أياً كانت مشروعية هذا القرار, فان الظاهر من هذا النزاع, أن البيع في الحالة المعروضة تم في تواريخ 6-2-97 و 9-10-97 و 5_2 98.
وهو ما يعني في تاريخ سابق على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2006 الذي أضاف نص المادة 26 مكرر2لقانون قطاع الأعمال العام.
وقال خالد علي محامي العمال والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية انه على الدولة تنفيذ هذه الأحكام وإعادة تشغيل الشركات والاستفادة من الطاقات العمالية المهدرة, ومواجهة الخطة التي كانت موضوعه من النظم السابقة لتفكيك الصناعة والتجارة الوطنية بخطط بديلة تعيد الاعتبار لقطاع العام وسياسات التشغيل الصناعية والزراعية والتجارية.