أصدرت مصلحة الضرائب، مجموعة من التعليمات التنفيذية للتيسير على الممولين، أولها الخصم المعلق على شرط، من خلال السياسية البيعية للمنشأة بحيث يكون متعارفا عليها بين مزاولي النشاط الواحد، بجانب ظهور أثرًا للفاتورة الضريبية والصادرة من المسجلة عند البيع، وأن تكون مؤيدة بإشعارات الخصم وموضح بها قيمة الضريبة المستحقة بموجب القانون المنظم لذلك.
وقال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس المصلحة، خلال اجتماعه مع نحو 150 ممولا من ممثلي وقيادات الشركات الكبري المسجلين بمركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار، مساء أمس، إن هناك تعليمات أخرىقد صدرت بخصوص التضرر من بعض المأموريات من الاعتداد بخصم الضريبة المسددة على فواتير شراء المسجلين نظرا لقيام البائع المسجل، بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وعدم توريدها لمصلحة الضرائب.
وأشار عبد القادر، إلى ضرورة التزام وحدات المصلحة بخصم الضريبة المسددة بمعرفة المشتري بموجب فواتير شراء ضريبية صادرة من مسجلين بالمصلحة في حالة التحقق من وجود مشتريات فعلية عن تلك الفواتير تم إدراجها بحسابات المسجل طبقًا للمواعيد القانونية المعروفة، مشيرًا إلى أنه يتم سداد تلك المشتريات بشيكات أو نقدًا، وإقرار البائع بأنها فواتير ضريبية صحيح وصادر عنه.
وأصاف عبد القادر، أنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي والتي تم شراؤها قبل التسجيل والموجود بحوزة المسجل فور تاريخ تسجيله، فانه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي الموجود لديه والذي تم شراؤه قبل التسجيل بشرط وجود فواتير ضريبية للمخزون والتحقق من سبق سداد الضريبة عليها.
مع التزام الإدارة المختصة بالتسجيل في المصلحة من تاريخ صدور تلك التعليمات، بأن يتم إخطار المسجل رسميا من خلال طلب التسجيل بأن يتقدم بنموذج 123ض.ع.م، عن المخزون السلعي وقت التسجيل، خلال أسبوع من تاريخ التسجيل وان تتحقق المأمورية من هذا المخزون الموجود بالنموذج المذكور.
وأوضح عبد القادر، أن في حالة خصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذي بلغ حد التسجيل المقرر قانونا دون التقدم للتسجيل لدي المصلحة في المواعيد المقررة قانونا، مشيرًا إلى جواز خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار القابلة للخصم في حالة التهرب وتحديد العقوبات المقررة على الممول مع سداده لكامل الضريبة.
من جهة أخرىقال عبد القادر إنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمشتراة قبل التسجيل، وفقا لمجموعة من الشروط، أبرزها ضرورة توافر المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة مثل الفاتورة الضريبية أو شهادة الإفراج الجمركي، وأن تكون الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة.
وأشار إلى ضرورة أن يمسك المسجل دفاتر محاسبية منتظمة، وان تكون تلك الآلات والمعدات مشتراة في ظل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وذلك مع التأكيد على الا يتضمن إثبات تكلفة تلك الآلات والمعدات في بند الأصول الثابتة ضريبة المبيعات السابق سدادها عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمفرج عنها مؤقتا الا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات.