اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) "قانونية" قانون فرنسا حظر النقاب والبرقع رافضة طعن فرنسية منقبة فيه. واكدت المحكمة في قرار نهائي أن "الحفاظ على ظروف "العيش المشترك هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع" وبالتالي فان القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الاوروبية.
وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر, تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في ابريل 2011. وطعنت المرأة التي لم تكشف عن اسمها وعرفت نفسها بالحروف الأولى منه س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على انه "لا يستطيع احد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة انه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة. وقالت المحكمة إنها "تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسما من النساء المسلمات وتشير إلى انه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه وانه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه".