تزايدت المخاوف بين العاملين المصريين فى الخارج بسبب سعى الحكومة الى فرض ضريبة على مرتباتهم .
ونفى مصدر مسئول بوزارة المالية ما تردد حول فرض ضريبة على المصريين العامليين بالخارج .
واكد المصدر فى تصريحات خاصة ان مرتبات المصريين بالخارج معفاه ولكن ارباح المصريين سواء المهنيين او اصحاب الانشطة التجارية والصناعية ستخضع للضريبة بشرط اساسى ان اكون مصر مركزا لهذا النشاط.
وتابع المصدر ان هذا التعديل يستهدف محاربة التجنب الضريبى الذى يعد نوعا من انواع التهرب الضريبى بالقانون من خلال تحويل الارباح المحققة فى مصر الى فروع الشركة او النشاط بالخارج للتهرب من الضرائب نظرا لا عدد من الدول سعر الضريبة بها صفر
وقال هانى قدرى وزير المالية فى تصريحات صحفية امس الاول ان التهرب الضريبى ارتفع الى 30% من جملة الحصيلة الضريبية
وتشير التعديلات الجديدة الي ان ضريبة توزيعات الارباح على الأسهم ستسري علي التوزيعات المحققه في مصر او خارجها كما ستطبق علي الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعه الخاصه عدا التوزيعات المجانيه للاسهم .
وأخضعت التعديلات التوزيعات المجانية التى يتم التصرف فيها خلال أقل من عامين من تاريخ الحصول عليها للضريبة ، مع اعفاء 10 الالاف جنيه من الضريبة ، وتحسب دون خصم اية تكاليف علي الشخص الطبيعي .
ووفقا للقانون فان الضريبة تبلغ 10 % تخفض الي 5 % اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25 % من راس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم عن سنتين ، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز 1 % من توزيعات الارباح وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وطبقا للتعديلات فان الارباح الراسمالية ستخضع للضريبة سواء تحققت في مصر او خارجها عن التصرف في الاوراق المالية او الحصص بالشركات ويتم فرض الضريبة علي صافي محفظة الاوراق المالية المحققه في نهاية السنة الضريبية علي اساس الفرق بين سعر البيع او استبدال او اي صورة من صور التصرف في الاوراق المالية وتكلفه اقتنائها بعد خصم عمول الوساطة .
وتحسب الضريبة دون خصم ايه تكاليف علي الشخص الطبيعي المقيم في مصر بسعر 10 % .
وتشير مواد التعديلات الي اعتبار ان الارباح موزعه بحكم القانون طالما مرت عليها 60 يوما من تاريخ ختام السنة المالية بالنسبة للشركات الاجنبيه ، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة حجز 6 % من قيمة الارباح الراسمالية المحققه عن كل بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية علي ان تتم التسوية في نهاية كل ثلاثت اشهر تحت حساب الضريبة .
ونصت التعديلات علي فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعين بالنسبة لدخولهم المحققه في مصر او خارجها اذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري او الصناعي او المهني كما تطبق علي دخل الاشخاص الطبيعين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققه في مصر .
ووفقا للتعديلات فانه تحدد ارباح الانشطة علي اساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققه في مصر وكذلك الايرادات الخارجية بما في ذلك الارباح الناتجة عن بيع اصول المنشأة والارباح من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك او الاستيلاء علي ايه اصل من الاصول وكذلك ارباح التصفيه التي تحقق خلال الفتره الضريبية بعد خصم التكاليف واجبة الخصم .
وتطبق عالمية الايراد علي صافي ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن الغير تجارية التي يمارسها الممول بصفه مستقله ويكون العنصر الاساسي فيها العمل وكذلك علي الدخل الذي يتلقاه اصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع او استغلال حقوقهم في مصر او خارجها وايه ايرادات ناتجة عن ايه مهنه او نشاط .
وشددت التعديلات علي تجنب الازدواج الضريبي ووضع مادة بهذا الشأن تشيرا الي انه لايجوز خصم الخسائر المحققه في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفتره الضريبية او اي فتره تالية كما لايجوز اجراء مقاصه بين الارباح المحققه خارجيا في اي دولة والخسائر المحققه في دول اخري