كشفت محكمة القضاء الإدارى دائرة" الاستثمار"فى حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين الشركة القابضة للتجارة "القومية للتشييد والتعمير" وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة، وجميل بن عبدالرحمن محمد القنبيط، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد المشار إليه، عن مخالفة القرار المطعون فيه للضوابط والأسس والمعايير المحددة لبيع "عمر أفندى".
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها إن المحكمة وهى تؤدى رسالتها القضائية، كشف لها مما تقدم من إهدار متعمد وجسيم للمال العام، وتجريف لأصول الأقتصاد المصرى وقيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى، وهى جرائم جنائية، ان ثبتت بعد تحقيقها كما أنها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة .
وأضافت المحكمة أنه بحكم المادة "25" من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
والمادة "26" من القانون ذاته التى أوجبت على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فورا للنيابة العامة أو أقرب مأمورى الضبط القضائى
وأوضحت المحكمة أنها تعتبر حكمها القضائى هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية، لتتخذ كل جهة حياله هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد .
وأشارت إلى أن القرار المطعون ضده خالف الضوابط والأسس والمعايير المححدة لبيع شركة عمر أفندى، وذلك على النحو التالى أن كراسة شروط عملية بيع أسهم شركة عمر أفندى قد تضمنت بيع جميع أصول الشركة من أراضٍ وعقارات، بما فيها غير اللازمة لنشاطها، وبيع جميع فروع الشركة الرابحة منها، والتى تحقق خسائر بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة بإجتماعها المعقود بتاريخ 1 يناير 2001، والذى قضى باستبعاده الأصول والأراضى غير الملائمة للنشاط وكذلك الفروع الخاسرة ونقل هذه الأراضى وتلك الفروع للشركة القابضة .