طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القرار رقم 1537 لسنة 2005 والخاص بالقواعد التنفيذية لنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من اﻷجر.
وأكد الاتحاد أن تفعيل هذا القرار سينهى أزمة كثير من العاملين الذين يطالبون بالخروح من عملهم قبل موعد الانصراف المخصص كما أنه سيوفر جزء كبير من المليارات التى تنفق على الاجور وبالتالى يتم توجيه المبالغ الموفورة الى احدى الميزانتين الصحة أو التعليم أو حسبما ترى الدولة.
وقال محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال أن القرار ينطبق على العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لقانون 47 الشاغلين للدرجات ووظائف الكادر العام بالوزارات والمصالح والهيئات العامة اﻻقتصادية والخدمية ووحدات اﻹدارة المحلية واﻷجهزة ذات الموازنات المستقلة وكافة العاملين بالواحدت اﻹداريـة على أن يكونالعمل بالقرار اختياريا على الجميع وكذلك بالنسبة للعاملين بنظام التعاقد المؤقـت .
وأكد الامين العام أنه يجوز لشاغل الوظيفة القيادية طلب العمل بنظام جزء من الوقت وعلى الـسلطة المختـصة مراعاة ذلك مع نقله لوظيفة غير قيادية من ذات مستوى درجة وظيفته مشيرا الى أن العمل بهذا النظام يؤكد على انجاز اﻷهداف المحددة نتيجة العمل بنظام جزء من الوقت.
وبالنسبة لنظام الاجورأكدأنه يجوز عند العمل بنظام جزء من الوقت الحصول على نسبة من اﻷجر بحيث تكون أيام العمل محسوبة على أساس اﻷسبوع أوالشهرأوالسنة ويتم ذلك بناء على رغبة العامل كمايستحق العامل بنظام جزء من الوقت صرف الحوافز والمكافآت الجماعية والتشجيعية ومقابـل الجهـود غير العادية بذات النسبة المئوية المقررة ﻻستحقاق اﻷجر بحسب كل حالة من حـاﻻت وبـدائل أوقات العمل.
وأشار وهب الله الى أن العامل يستحق بنظام جزء من الوقت صرف البدل المرتبط بظروف وطبيعة عمل الوظيفـة إذا توافرت شروط اﻻستحقاق ويراعى أن يكون صرف البدل بحسب الجزء من الوقت المستغرق في العمل ويستحق العامل بنظام جزء من الوقت اﻷجازة العارضة باجر المحددة بحكم المادة ( 64 ) مـن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولمدة 7 أيام في السنة وذلك كاملة دون تخفيض ويراعى أن يكون استحقاق ا لعامل لﻸجازات اﻻعتيادية والمرضية المنصوص عليها .
أوضح أنه ﻻ يجوز حرمان العامل بنظام جزء من الوقت من التمتع بالمميزات التي كفلها القانون بالنـسبة للترقيات واستحقاق العﻼوات الدورية والتشجيعية وكذلك نظـم الرعايـة الـصحية والطبيـة واﻻجتماعية وأية مميزات أخرى تكفلها قوانين شئون الوظيفة أو أية زيـادات فـي اﻷجـوراﻷساسية تتقرر سنويا بموجب قوانين صادرة ما دامت قد توافرت شروط وضوابط اﻻستحقاق .