أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد صافي الدخل للعاملين بالدولة باجمالي ما يتقاضاه الموظف خلال عام ميلادي مقسوما على 12 شهرا.
ونص القرار على أنه يدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص في احدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم فيها هذا الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسري القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة.
وتسري أحكام القرار على العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والاجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالاشخاص الاعتبارية العامة ومنها البنك المركزي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والازهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الاذاعة والتلفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لرعاية ذوي الاعاقة والعاملين اللذين تنظم شئونهم قوانين خاصة ومنهم اعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والسلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري.
كما تسري على العاملين بشركات قطاع الاعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسري احكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا او مستشار بصفة دائمة أو مؤقتة.
ونص القرار على أن تقوم كل جهة من الجهات السابقة بتخصيص مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.
ويلتزم كل عامل حصل على مبالغ تزيد عن الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من اخطاره وفي حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أي مبالغ مستحقة له.
كما تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بابلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وف حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.