اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

محلب يلزم كل عامل حصل على مبالغ تزيد عن الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما

الأحد 20 july 2014 11:23:00 مساءً
محلب يلزم كل عامل حصل على مبالغ تزيد عن الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما

أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد صافي الدخل للعاملين بالدولة باجمالي ما يتقاضاه الموظف خلال عام ميلادي مقسوما على 12 شهرا.

ونص القرار على أنه يدخل في مفهوم صافي الدخل ما يتقاضاه أي شخص في احدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم فيها هذا الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسري القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة.

وتسري أحكام القرار على العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والاجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالاشخاص الاعتبارية العامة ومنها البنك المركزي المصري وبنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي وبنك التنمية والائتمان الزراعي والازهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الاذاعة والتلفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لرعاية ذوي الاعاقة والعاملين اللذين تنظم شئونهم قوانين خاصة ومنهم اعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والسلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري.

كما تسري على العاملين بشركات قطاع الاعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسري احكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا او مستشار بصفة دائمة أو مؤقتة.

ونص القرار على أن تقوم كل جهة من الجهات السابقة بتخصيص مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.

ويلتزم كل عامل حصل على مبالغ تزيد عن الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من اخطاره وفي حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أي مبالغ مستحقة له.

كما تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بابلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملين بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وف حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية