اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

العمال وأصحاب الأعمال يتفقون :علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر التأميني..و"الإضراب" بأذن مسبق

الثلاثاء 05 augu 2014 03:19:00 مساءً
العمال وأصحاب الأعمال يتفقون :علاوة سنوية دورية لا تقل عن 7% من الأجر التأميني..و
صورة أرشيفية

 

 
توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة  وأصحاب الأعمال علي 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي.
 
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في بيان صحفى لها اليوم إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتي يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
 
ونوهت "عشري" إلي أن المشروع وضع تعريف الإضراب لأول مرة ويعنى بالتوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
 
كما نص المشروع علي حق العمال في الاعتصام بالتواجد السلمي أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيراً عن رغبتهم في تحقيق مطالبهم مهنية مشروعة .
 
وعرف المشروع الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا كان أو متغيراً،نقداً أو عينًا، ونص علي عدم سريانه علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.
 
وأعطي المشروع لأجر العامل والمبالغ المستحقة له أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
 
وأكد أنه في حالة تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية 0
 
وشدد المشروع علي الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة  طبقًا للقانون للعمال في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
 
كما نص علي أنه في حالة افلاس المنشأة ، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق .
 
كما شدد المشروع علي عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة في حالة إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات مؤكدا أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع لالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
 
وأعفي المشروع جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من الرسوم وأتعاب المحاماة ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
 
كما أعفي من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
 
وقالت  إنه هناك بعض المواد مازالت محل نقاش ولم يتم التوافق بشأنها منها توزيع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام مشروع القانون الجديد 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية