“العمل” السعودية تلزم المنشآت بفترة راحة للعمال كل 5 ساعات
الأحد 17 augu 2014 02:11:00 مساءً
سمحت وزارة العمل السعودية للمنشآت بزيادة ساعات فئات معينة من عمالها حتى 9 ساعات في اليوم، وذلك في الأعمال التي لا تكون “بصفة مستمرة” منها العمل في المطاعم، العمل في الفنادق والشقق المفروشة، المقاهي، المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، محلات الحلاقة والخياطة، ومحطات الوقود.
كما سمحت الوزارة كذلك بخفض ساعات العمل لموظفي عدد من الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة إلى سبع ساعات في اليوم الواحد تتمثل في أعمال الصناعات الميكانيكية، صناعات البناء، صناعات النسيج، الصناعات الكيميائية، صناعة الجلود، صناعة الورق، صناعات الخشب، العمل تحت الأرض.
و بينت الوزارة أن على المنشأة الالتزام بعدم تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً لأكثر من 8 ساعات يوميا، وبعدم تشغيل العمال المسلمين في شهر رمضان أكثر من 6 ساعات كحد أعلى.
إلى ذلك، ألزمت وزارة العمل المنشأة بتوفير مدة للراحة والصلاة والطعام للعامل لا تقل عن نصف ساعة كل 5 ساعات كحد أقصى، كما وألزمتها بعدم إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
بالمقابل، استثنت الوزارة مما سبق الأعمال التي يتطلب استمرارها دون فترة راحة، وحددتها بالأعمال المناوبة كأعمال الصيانة والطوارئ، والأعمال التي تقدم خدمة للجمهور طوال 24 ساعة، والأعمال الصحية ويقتصر ذلك على الأطباء ومساعديهم وأعمال، التمريض دون الأعمال الإدارية.
هذا وحددت الوزارة غرامات تقع على صاحب العمل عند مخالفته أي من الشروط الموضوعة لساعات العمل، وقدرت غرامات تتراوح من ألفي ريال وتصل حتى 5 آلاف ريال للغرامة الواحدة.