اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عن تهمتى التربح وغسيل الأموال

"الخبر الاقتصادى" ينشر حيثيات الحكم بحبس "العادلى" 12 عامًا

الأربعاء 01 june 2011 06:47:03 مساءً

حصل "الخبر الاقتصادى" على حيثيات حكم إدانة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالتربح وغسل الأموال، والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 عامًا، وعزله من وظيفته، وتغريمه 13 مليونًا و879 ألف جنيه، ومصادرة 4 ملايين، ورد مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية.

جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، حيث استقر فى يقينها، واطمأن له ضميرها، وارتاح له وجدانها، واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاماً، مدير مباحث أمن الدولة، قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت الحجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998، وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه، على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض، وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.

وأكدت المحكمة، أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة، بأن أصدر تكليفًا لمرؤسيه لبيعها فى أسرع وقت، بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسحب الأراضى التى تم تسقيعها، وألا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة، وذلك لعدم سحب الأرض منه.

وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمى، مدير مكتبه، بسرعة بيع الأرض، وإيجاد مشترٍ لها وبنفس السعر، وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية، بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت، وقام بتكليف المقدم عماد عوض، الضابط بأكاديمية الشرطة، بتنفيذ أمر المتهم، فقام المذكور بعرض الأمر على صديقة هانى أحمد، صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى، والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، فوافق على شراء الأرض، وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض، ولرغبة المتهم فى إخفاء ثمن الأرض المتحصلة من جريمة التربح، طلب من مشتريه إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.

وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، حيث إن العادلى طبقا لأقوال الشهود وما أقر به المتهم فى التحقيقات. ثبت من الأوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال بتاريخ 7 فبراير الماضى، أنه ما ورد من بنك مصر يتمثل فى إيداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه، فى 21 أكتوبر الماضى بالحساب الخاص بالمتهم، بما لا يتناسب بحركة وطبيعة حسابه الشخصى، وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموجه إلى جمعية النخيل، تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 أغسطس الماضى، على منح الجمعية 6 أشهر لاستخراج باقى التراخيص.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وردت على دفوع المتهم الثمانية التى أثارتها هيئة الدفاع، أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم، بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل، لم يكن بتكليف، وإنما كل الشهود يخضعون لرئاسة المتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى، وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم، يعد تكليفا لهم، ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم، مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر، وإلا فقدوا تلك المناصب.

أما بشأن ما أثاره الدفاع حول المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية، وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق، إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، وأن أوامر الإسناد، وأن المتهم لا علاقة له بهذه الشركة، وردت المحكمة على ذلك الدفع، بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للمادة 60 من قانون العقوبات، إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون، ويشترط تطبيق تلك المادة أن يكون استخدام الحق بحسن نيه، وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون، والثابت فى أوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له، اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة، وذلك أنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد، سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الأرض له، واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الأض، وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم، وأن استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون، بل إنه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من أعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.

وأكدت المحكمة فى أسبابها، أن جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت أن المتهم استغل وظيفته فى التربح، وأن الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون، طالما أن الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لأحد أعمال وظيفته المكلف بها.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011، على جميع ضباط الشرطة، بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبًا فى أى جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص، أو غير ذلك فهم فى الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية، تحت رئاسته.

وأنهت المحكمة حيثياتها، باكتمال الأركان المادية لجريمتى التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم، وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة، فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية، يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته، فاتجهت إرادته إلى هذا الأمر، ونتج بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة له. وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح.

وحول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، أكدت المحكمة أن دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط أن يكون الضرر نشأ عن الجريمة.

صدرت الأسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة، وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط، ومحمود الدسوقى، وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حسن الصيفى، وسمير رزق.


  الأخبار ذات صلة   


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية