اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مدير إدارة حقوق المرضى بالمجلس الإقليمى

دعوى قضائية للطعن على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية

السبت 04 june 2011 02:08:03 مساءً
دعوى قضائية للطعن على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية

أقامت نهلة الإبيارى مدير إدارة حقوق المرضى بالمجلس الإقليمى للطب النفسي، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الصحة للطعن على قانون الصحة النفسية الجديد. وطالبت الإبيارى فى دعواها بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان فيما تضمنه من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وهى المواد 15 فقرة رابعة و16 الفقرتان الأولى والثانية و18 و25 و27 فقرة ثانية و33 فقرة أخيرة و36 فقرة سادسة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ذكرت الدعوى التى حملت رقم 36640 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 28 مارس 2001 أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 210 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بتاريخ 23 أبريل 2009 والذى تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية. وأضافت الدعوى أن القرار تضمن استبدال هذا القرار عددا من مواد اللائحة السابقة بما يشكل مخالفة لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009. وأضافت الدعوى أنه فى حالة تطبيق نظام الدخول والعلاج الإلزامى طبقا لأحكام المادتين 13 و28 من قانون رعاية المريض النفسى والمادة 17 من الائحة والتى تنص على أنه يجب إبلاغ أحد الاشخاص المذكورين فى المادة 14 خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار الدخول الإلزامى وهذا النص يهدر أحد الضمانات المهمة التى قررها القانون للمرضى وخروجا من اللائحة عن حدودها التى تتقيد دائما بحدود القانون ولاتلغى حقا كفله القانون وبتطبيق ذلك نجد أن هذا النص قد جاء مخالفا لنص المادة 14 من قانون الصحة النفسية والتى تنص على أنه يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز 48 وذلك بناء على طلب كتابى يقدم من المنشأة من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية وأحد ضباط قسم الشرطة والإخصائى الاجتماعى للمنطقة ومفتش الصحة المختص وقنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي وأحد متخصصى الطب النفسى ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم. وأوضحت الدعوى أن نص اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية من شأنه انتهاك الحقوق الاساسية للمريض فالمرض المصرى مثله مثل أى مرض يصيب الإنسان لكنه يؤثر أحيانا على الإدراك السليم أو التفكير أو الحكم على الأمور أو السلوك والمشاعر، وقد لايؤثر على حسب نوع المرض ومن هنا كانت أهمية التعامل مع المريض النفسى على كافة المستويات إذ أن التداخل بين أعراض المرض ومختلف الوظائف الذهنية قد يؤثر على قدرة المريض على اتخاذ القرار بشكل سليم.


  الأخبار ذات صلة   


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية