اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الصناعة تسارع بتنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى

الأربعاء 21 january 2015 06:10:00 مساءً
الصناعة تسارع بتنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى.

وأشار،فى بيان صحفى،يوم الأربعاء إلى  أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وذكر  الوزير أن هناك دوافع اقتصادية لأصدار هذا القانون يأتى على رأسها العمل على تحسين اداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الاجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع أشتراطات الجودة والسعر المناسب بالأضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية

وأشار عبد النور الى ان الاجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب لافتا الى ان اصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء والخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى

وأوضح الوزير أن احكام هذا القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية كما تسرى على عقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التى تبرمها اى من شركات المملوكة بكامل الدولة او لاحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات التى يكون للدولة او من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها

وكشف الوزير ان القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة واصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه

وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها ان تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة الا اذا توافرت بعض الحالات ومنها اذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ اذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو اذا كان سعر المنتج المشار اليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة الى مراعاة المساواة فى اسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات تطبيق هذه المادة

وأوضح عبدالنور أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير أن القانون قد نص أيضا على انه فيما عدا العقود التى تقضى اعتبارات الامن القومى سريتها او التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بالاعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن اسلوب التعاقد والاسباب المبررة لاتباع هذا الاسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما بالاضافة الى نتائج واسباب القرارات الخاصة بالترسبة او الالغاء او استبعاد العطاءات واسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى ان وجدت الى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل او المشطوبين واسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية وأشار عبدالنور إلى  أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة ( تفضيل المنتج الصناعى المصرى ) تهدف الى ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة الى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة

وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى اداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها ، كما يدعى الى الحضور ممثل الوزارة او الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية،يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة او التى تشرف عليه

وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على ان تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على انه يجب الغاء اجراءات التعاقد قبل البت فيها الا اذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (11) تخالف احكام هذا القانون

وأوضح عبدالنور أن القانون قد نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على ان اخلال الموظف العام او العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر اخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية

وكشف الوزير ان القانون قد حدد العقوبات على كل من الموظف او العامل الذى يثبت تعمده مخالفة احكام المواد(3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات او شهادات او مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على انه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية او اتخاذ اجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشئون الصناعة او من يفوضه .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية