اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الوزراء: مد إعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق سيناء

الأحد 26 july 2015 04:07:00 مساءً
مجلس الوزراء: مد إعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق سيناء
المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم  قراراً بمد إعلان حالة الطوارئ الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2015 المشار إليه في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وغرباً من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2015.
 
وينص القرار على أن يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش يكون حظر التجوال من الساعة الثانية عشرة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر ويستثنى من مدينة العريش منطقة (الميدان غرب مدينة العريش الطريق الدائري المار بجنوب مدينة العريش وجنوبه طريق "بئر لحفن/ المطار/المحافظة/نقطة الريسة" وشرقاً) يكون بها حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
 
كما ينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
 
 
 
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية