اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة المالية" تصدر القواعد المنظمة لمنح التمويل العقاري

الخميس 13 augu 2015 11:57:00 صباحاً
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لسنة 2015، بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري. وقال شريف سامي- رئيس الهيئة، إن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري. كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.
 
ويأتى إصدار هذا القرار في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي ظل نمو نشاط التمويل العقاري، الذي ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015.
 
وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه، مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه.
 
وأشار شريف سامي، أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأي سبب وتحت أي مسمى.
 
 وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات.
 
وفب حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.
 
ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة. ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل، ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35% من الدخل.
 
أما فيما يخص التمويل العقاري لغير الأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال. ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن عشرين في المائة من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال حوالة حق من المحيل (المطور)، إلى شركة التمويل العقاري بصفتها (محال إليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين.
 
 ويشترط أن يكون اتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل. ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية في حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية