اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

جهاز حماية المستهلك يحيل شركة للاستثمار العقاري للنيابة العامة

السبت 15 augu 2015 12:16:00 مساءً
جهاز حماية المستهلك يحيل شركة للاستثمار العقاري للنيابة العامة
عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك، إلى نيابة العجوزة شركة بلاتينيوم للاستثمار وتنمية المشروعات الكائنة "127 ب شارع 26 يوليو، ميدان سفنكس المهندسين"؛ نظرا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها، وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط.
 
وأعلن عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أنه تلقى شكاوى من المواطنين تفيد بقيامهم بشراء وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت بقرية سينا ستار ريزورت برأس سدر، إلا أن الشركة ماطلت في تسليمهم الوحدات أو رد قيمة التعاقد محل الشكوى، بما دعا جهاز حماية المستهلك إلى مباشرة التحقيقات في الشكاوى، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة؛ للاستعلام عن كون الشركة المشكو في حقها، حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط من عدمه، الذي أفاد بأن قرية سينا ستار ريزورت غير مملوكة للشركة المشكو في حقها، وأن هذه القرية صدر بشأنها القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2013، الذي قضى بإلغاء التراخيص الصادرة للمنشأة الفندقية.
 
وقال إنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، على أن كل مورد ومعلن عليه إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، ما يكون معه الإعلان الصادر عن الشركة يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين، ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة السلعة التي تروج لها الشركة على خلاف الحقيقة.
 
وأوضح يعقوب، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى إصدار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا ملزمًا للشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكي خلال أسبوعين، إلا أن الشركة لم تنفذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ما حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها؛ لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.
 
وطالب يعقوب، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة، ودعاهم للتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية