اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية: تطبيق نظام الأجور بقانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالحكومة

الخميس 03 september 2015 03:57:00 مساءً
المالية: تطبيق نظام الأجور بقانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالحكومة
هانى قدرى وزير المالية

اشارت وزارة المالية، أن أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015/2016، تسرى على كافة الجهات الداخلة فى الموزانة العامة للدولة "الجهاز الإدارى-الهيئات الخدمية-المحليات"، وكذلك الهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبة بأحكامه.
 
جاء ذلك فى الكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2015 الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، رداً على الاستفسارات التى وردت للقطاع من الجهات التى لها طبيعة خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والأجهزة المستقلة والوحدات ذات الطابع الخاص والوحدات غير المخاطبة بقانون 47 لسنة 1987، عن مدى خضوعها لأحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 32 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015/2016.
 
ونصت المادة رقم 15 بقانون 32 الخاصة بربط الموازنة العامة للدولة على "تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك".
 
وطالبت المالية بأن تقوم كل جهة من الجهات المشار إليها بالبند 1 بتحويل كافة النسب المقررة بنظام الحوافز المعمول بها فى 30 يونيو الماضى، إلى مبالغ مالية مقطوعة سواء كانت هذه النسبة تمثل حافز أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أعمال إضافية أو بدلات أو مزايا نقدية أو عينية أو غيرها، وذلك بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف.
 
وتابعت يستمر صرف المكافآت والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى البند 2 بعد تحويلها إلى مبالغ مقطوعة اعتباراً من يوليو الماضى بذات القواعد والشروط المعمول فى 30 يونيو الماضى دون زيادة إلتزاماً بأحكام كل من المادة 8 من التأشيرات العامة للموازنة، والمادة 2 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015/2016.
 
وشددت الوزارة على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الواردة بقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2015/2016 المشار إليه، حتى يتسنى تنفيذ موازنة العام المالى 2015/2016 وفقاً للمستهدف لها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية