اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة المالية" تعدل نظام المجمعة لتأمين المسؤولية عن أخطار أعمال البناء

الأحد 11 october 2015 02:24:00 مساءً
شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

أصدر شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء .
 
 وقد تم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية على تأسيس تلك المجمعة عام 2003، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية وتنفيذاً لأحكام القانون رقم‏ 106‏ لسنة‏ 1976‏ بشأن تنظيم أعمال البناء الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسؤولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس‏.‏
 
وأوضح شريف سامي أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة.
 
وتابع، إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقي شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجماً في إنتاج أقساط تأمين أخطار المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء في السنوات المالية الخمس الأخيرة. وتضم اللجنة كذلك عضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التي تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسي من عملها.
 
وأضاف "سامي"، أن الشركات الأعضاء تتولى بتمويل مصروفات المجمعة في حدود مصروفات المراجعة التي يشملها قسط التأمين.
 
ولفت إلى أن الشركات الأعضاء تلتزم بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التي تسلم لها خلال الشهر في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك  .
 
وأشار إلى أنه إذا تبين في أى وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات، على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات وفي حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقاً لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة.
 
ونوه إلى أنه يحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية، وكذلك في المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المباني التي صدرت عنها وثائق تأمين على أن تكون هذه المكاتب مدرجة في القوائم التي تصدر بها قرارات من الوزير المختص‏،‏ مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكاني لمزاولة أعماله.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية