شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
أصدر شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء .
وقد تم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية على تأسيس تلك المجمعة عام 2003، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسؤولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس.
وأوضح شريف سامي أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة.
وتابع، إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقي شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجماً في إنتاج أقساط تأمين أخطار المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء في السنوات المالية الخمس الأخيرة. وتضم اللجنة كذلك عضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التي تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسي من عملها.
وأضاف "سامي"، أن الشركات الأعضاء تتولى بتمويل مصروفات المجمعة في حدود مصروفات المراجعة التي يشملها قسط التأمين.
ولفت إلى أن الشركات الأعضاء تلتزم بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التي تسلم لها خلال الشهر في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك .
وأشار إلى أنه إذا تبين في أى وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات، على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات وفي حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقاً لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة.
ونوه إلى أنه يحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية، وكذلك في المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المباني التي صدرت عنها وثائق تأمين على أن تكون هذه المكاتب مدرجة في القوائم التي تصدر بها قرارات من الوزير المختص، مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكاني لمزاولة أعماله.