شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رحب شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة حيث نشر بالجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون 115 لسنة 2015، والذي بموجبه سيتم إنشاء سجل إلكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى.
وأضاف "سامى "أن القانون سيساعد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل. وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات، وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع القانون الذي أعدته الهيئة بعد الاطلاع على أفضل التجارب الدولية في هذا الخصوص تم إحالته إلى مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وتلى ذلك مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعي ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
وأشار شريف سامي، إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلاً لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وأيرلندا، والهند، وسنغافورة، وإندونيسيا، والمكسيك، والأرجنتين. كما أن عدداً من الدول العربية تسعى إلى إصدار مثل هذا التشريع، وهي السعودية، والإمارات، والمغرب.
وواجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات، وأصبح الاتجاه الغالب يبني سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت، يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.
وكشف أن الشهر بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول، وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.
ونوه شريف سامي، أن القانون أجاز تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعاً لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التي يتناولها تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، يتناول مدى وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كإحدة الوسائل لتسهيل الحصول على التمويل. وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر في عنصر "إتاحة التمويل".
وأعرب شريف سامي، عن تفاؤله بنجاح في تعميم تطبيق النظام إلكتروني لقيد الضمانات المنقولة، لاسيما وأننا بمصر نجحنا في تجربة الاستعلام الائتماني من خلال شركة (I SCORE) الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ولدينا تجربة متميزة في تطبيق كافة التسويات النقدية والورقية إلكترونياً لمعاملات سوق الأوراق المالية والتسجيل الإلكتروني لملكية المساهمين لأسهم الشركات وعلى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.