هشام زعزوع وزير السياحة
قال هشام زعزوع وزير السياحة إن قرار روسيا بحظر حركة السياحة لمصر شملت كافة المطارات بمصر موضحا أن الأمر يتحول لأزمة حقيقة ونأمل أن يكون هناك تغيير خلال الفترة القادمة بالموقف الروسى والبريطانى.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم إلى أن يوجد لجنة أمنية من روسيا وبريطانيا وألمانيا فى مصر لمراجعة اجراءات الحكومة المصرية الأمنية للمطارات مؤكدا أن الإرهاب أصبح ظاهرة دولية وأن مراجعة قرارات التأمين تشمل المطارات الدولية وليس مصر فقط.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تأجيل مديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات اجتماعية لمدة ستة أشهر بدون أى فوائد أو غرامات ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهر.
وأكد أن مساندة القطاع السياحى يشمل البنك المصرفى والحكومة من خلال دعمهما لقطاع السياحة مشيرا إلى أن هناك خطة لدعم القطاع السياحى.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن لجنة الاصلاح التشريعى هى بيت خبرة قانونى للحكومة ولا تتعارض مع اختصاص البرلمان وليس لها دور فى التشريع.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية حيث نص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتحديد المهام المنوطة بها ومن بينها المهام التى كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر كما نص على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور وأن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وذلك ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاً أو موظفاً عاماً أو تعدد الجناة أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة أو تم استخدام امرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.
و نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة أو إذا قام الجانى باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.