اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الوزراء : تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار

الأربعاء 16 december 2015 05:47:00 مساءً
الوزراء : تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار
مجلس الوزراء المصرى

وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
 
وقد تضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتي :"وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة الا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء.
 
ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى".
 
كما تضمن المقترح تعديل المادة (32) بإعادتها الى ماكانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتي: " ويكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلي الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة".
 
وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة (33) ليكون نص المادة كالآتي:
 
"ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها الى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن".
 
وتضمن المقترح أيضا اعادة المادة (35) الى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 باضافة عبارة "المحددة الوجهة".
 
كما تضمن المقترح تعديل المادة (74) بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية.
 
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض معروفة باسم الغابة الترفيهية بمدخل الاسكندرية لوزارة الشباب والرياضة على أن يتم تخصيص 5 أفدنة منها  لنادى الاتحاد السكندري. 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية