اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.987
130.7407
دينار بحريني
135.7802
133.403
دينار إردني
72.3164
71.2443
دينار كويتي
166.4229
161.326
ريال قطري
14.0447
12.9695
درهم إماراتي
13.9411
13.8991
ريال سعودي
13.6373
13.576
دولار كندي
36.5584
36.3262
فرنك سويسرى
63.6816
62.5153
ين
32.1952
31.2099
إسترليني
68.8486
68.1367
يورو
59.0643
58.4329
الدولار
51.2
51.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3953 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5082 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5930 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6777 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
4081جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لإنشاء محطة كهرباء بطاقة 1800 ميجاوات:

مجلس الوزراء يوافق على قرض من البنك الأوربى بقيمة 200 مليون دولار

الأربعاء 27 january 2016 04:31:00 مساءً
مجلس الوزراء يوافق على قرض من  البنك الأوربى بقيمة 200 مليون دولار
مجلس الوزراء المصرى

فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لإعتبارات الردع فى هذا الشأن، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة،حيث نص التعديل على أنه" يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".
 
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.
 
كما وافق المجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
 
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
 
كما وافق على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير انظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
 
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية فى حالة عطل منظومة الرادار الأرضى، ليغطى المجال الجوى المصرى بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
 
كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافى والسياسى، والذى له الريادة فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية فى أفريقيا والشرق الاوسط.
 
وفى إطار العمل على مد المنظومة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الاسكندرية، بإعتبار الهيئة صرح طبى وتعليمى ليس فقط فى مصر وانما على مستوى الشرق الاوسط، وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التى تقوم به المستشفى فى المجال الطبى والتعليمى.
 
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
 
ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.  
 
كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.  
 
وفى إطار السعى لإزالة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم التي نشأت في السابق فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015، والذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
 
 
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
 
ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
 
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية