تستأنف المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من محمد إبراهيم المحامى وكيلا عن عدد من المتضررين، لبطلان تعيينات النيابة الإدارية التي شملت أكثر من 2000 موظف لثبوت مخالفتها للدستور والقانون
جاء بأوراق القضية أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم 5 القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
تضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
كما أن إعلان النيابة الإدارية المقام بشأنه الطعن الماثل صدر في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26/12/2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10/2/2016 ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشدد الطعن على أن هذا كله يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية انتهى إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية، وهو ما سيقدمه المحامي محمد إبراهيم أحمد أثناء الجلسات، كما سيقدم الطاعن مذكره أعدها مدير إدارة النيابات موجهة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة وموجهة برقم صادر 13 في 25/2/2016.
وأوضح الطعن أن الدستور يساوي بين المصريين جميعًا دون تمييز ولا يفرق بينهم تحت أي مسمي لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية والتي تعطي حقًا دستوريًا لكل مواطن في تقدمه للوظائف العامة وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.
وأشار إلى أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التي هي أساس الحكم، وطلب محمد إبراهيم في نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.