اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"النواب" يرفض تمييز أصحاب الماجستير والدكتوراه في الوظائف

الأحد 17 july 2016 10:32:00 مساءً
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال مناقشة المواد مقترحا تقدم به النائب محمد أمين المسعود بإضافة فقرة إلى المادة 12 من مشروع القانون والخاصة بالتعيين في الوظائف، ونص الفقرة كالتالي: يراعى وضع درجات إضافية للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة تحقق لهم أسبقية في الترتيب".

وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري –في تعقيبه على المقترح- أن النص الوارد من لجنة القوى العاملة بالمجلس يحقق المطلوب دون وجود حاجة لإضافة أي فقرات على النص، مطالبا بالإبقاء على المادة كما هي.

من جانبه، عقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على الاقتراح بالإشارة إلى أن الدستور نص على عدم التمييز، وأن كلمة "كفاءة" في المادة 14 من الدستور لم يتم وضعها بشكل اعتباطي، بل كانت مقصودة.

وتنص المادة 14 من الدستور على: الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

وطرح عبد العال مقترح النائب أمين المسعود للتصويت ليحصل على أقلية، ليطرح بعدها نص المادة كما ورد من اللجنة للتصويت لتحظى بموافقة المجلس.

وتنص المادة 12من مشروع القانون على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفي جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ووافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على 12 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للنص الوارد من لجنة القوى العاملة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية