عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
احال جهاز حماية المستهلك ، الممثلين القانونيين لكل من شركات( مصر للاستثمار العقاري، إعمار مصر للتسويق العقاري، الوعد للاستثمارات العقارية) إلي النيابة العامة نظير امتناعهم عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكين لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم - بنظام اقتسام الوقت ، وذلك دون حصول الشركات علي ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة .
وأوضح "عاطف يعقوب "رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كان قد تلقي عدة شكوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات سالفة الذكر علي شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع .
> وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد" بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .
كما أشار قرار قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة ، إلي كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزاري رقم ( 150 لسنة 2010) وعلي نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلا عن أن القري السياحية التي تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية ، وهي (النخيل ،عايدة عرابيا ، مون لايت) غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .
وأشار "يعقوب" إلي مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة ( 9) من ذات القانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف "يعقوب" ، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار "الجهاز" .
وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركات المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات ، تمهيدا لاتخذها إجراءاتها القانونية .
وشدد" يعقوب" علي أن إحالة الشركة للنيابة العامة، يأتي في إطار دور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن "الجهاز" قام باتخاذ هذا القرار بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588،أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play