اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عمرو موسى: إحالة اتفاقية تيران وصنافير لـ"النواب" مخالفة للدستور

الاثنين 02 january 2017 10:34:00 مساءً
عمرو موسى: إحالة اتفاقية تيران وصنافير لـ
صورة أرشيفية

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.

وأشارت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إلى أن هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، يأتي على رأسها أن المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١.

وأضاف البيان، إن حكم القضاء الإدارى يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التي تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه.

واستطرد: "وتنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة ٩٤ من الدستور.

وتابع: "أن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته يناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية