مجلس النواب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
جاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون بسبب انتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية فى 25 من شهر يناير الجارى، مما اضطر الحكومة لسرعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد مدة الدورة النقابية حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها وتحدث فجوة قانونية، نظرا لتأخر إصدار قانون المنظمات النقابية الذى ستجرى انتخابات المنظمات النقابية على أساسه.
ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد إصدار تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
بينما قررت لجنة القوى العاملة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية.
وأعربت اللجنة عن استيائها من غياب مندوب وزارة المالية عن حضور الاجتماع، وقررت تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للاعتراض على ذلك.
وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
وشهد الاجتماع تحفظ بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون خاصة الفقرة الواردة بنص المادة الثانية التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.