اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر

الثلاثاء 17 january 2017 01:21:00 مساءً
تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية

انهت اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدل الذى استمر فترة طويلة حول مشروع قانون التظاهر ، ووافقت اللجنة فى اجتماعها  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
 
وكشف المستشار بهاء أبو شقة  رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ، ان  مشروع قانون تعديل قانون الاجراءات الجنائية، الجديد المقدم من الحكومة   سيكون أمام اللجنة خلال 20 يوما على الأكثر .
 
وتعهد أبوشقة  بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة لافتا الى أنه سيتم إضافة ما تراه اللجنة مناسبا وان الحكومة لا تزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق  وأساتذة القانون  وبمجرد الانتهاء ستقوم بارساله للبرلمان.
 
وتباع أبوشقة : قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة .
 
وحول  تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 في تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكد ابوشقة انه يأتى متوافقا  مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضى .
 
واشار الى انه تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمى  وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر  دون أن يقترب من الحق الدستورى  ، واضاف : التعديل يحقق الضمانة ويفعل المواءمة .
 
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة أمس على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة  حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء  أو ارجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها الى مكان اخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا  مسببا فور تقديم  الطلب اليه على أن تبلغ به الجهة الادارية  مقدم  الاخطار  فور صدوره  ولذوى  الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
 
وكشفت المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون أن  التعديل أتاح  للجهة الادارية اذا ما رأت المنع أو الارجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الارجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب واصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
 
من جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية  أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
 
ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده  في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت  وبعد مضي سنة من تاريخ فقده اذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22  والتى تنص على انه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الاثار الأخرى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية