خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، من أجل توفير الإطار القانونى الذى يمكن من تداول حقوق الاكتتاب المقيدة بالبورصة.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة، إن ذلك يأتى بالإشارة إلى ما ورد بالمادة الثالثة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، من جواز قيد حقوق الاكتتاب بجداول البورصة، وفقا لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة.
وطلبت الهيئة من إدارة البورصة موافاتها بقرارات مجلس إدارة البورصة المنظمة لقواعد وإجراءات ونظم تداول حقوق الاكتتاب، موضحًا بها كل التفاصيل، وذلك للنظر فى اعتمادها إعمالاً للمادة 10 من القرار الجمهورى رقم 191 لسنة 2009، حيث إن الجهة المنوط بها وضع قواعد تداول الأوراق المالية هى مجلس إدارة البورصة .
وقال "الشرقاوى"، استنادًا لما أكدته المواد 86 و92 و94 و97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، إن الهيئة طالبت موافاتها بقرار مجلس إدارة البورصة الصادر بالإجراءات التنفيذية، لقيد واستمرار قيد وشطب حقوق الاكتتاب، فى ضوء المادة الثالثة من مواد إصدار قواعد القيد، وكذلك بمراعاة المادة 32 مكرر من قواعد القيد.
وأضاف أن الهيئة خاطبت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للتنسيق مع إدارة البورصة، وموافاة الهيئة بإجراءات إيداع وقيد حقوق الاكتتاب فى أسهم زيادة المال وكيفية إلغائها فى نهاية فترة الاكتتاب.
وإجراءات التسوية والمقاصة لهذه الحقوق، وأيضًا الإجراءات المتعلقة بتنسيق شركة المقاصة مع بنوك تلقى الاكتتاب من حيث الربط الآلى اللحظى لإمكان تحديد من لدية الحق فى الاكتتاب، والإجراءات المرتبطة بإصدار كشف حساب مميز لكل عميل موضح به رصيده من حقوق الاكتتاب.
كما طلبت الهيئة من شركة المقاصة التأكيد على توافر جميع الإمكانيات الآلية اللازمة لإيداع وقيد وإلغاء حقوق الاكتتاب والقيام بعمليات التسوية والمقاصة لها.
وتهدف الهيئة فى هذا الصدد إلى توفير الإطار القانونى الذى يمكن تداول حقوق الاكتتاب بجداول البورصة، بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم .