عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار تسهيل الإجراءات علي المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات.
وأوضح خلال رئاسته اجتماع اللجنةد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن ذلك لا يعني الإهمال في حقوق الدولة، وكذلك الحفاظ علي نوعية المنتجات.
وأثارت المادة رقم 64 من مشروع قانون الاستثمار حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتيح المادة للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركى.
وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنةد بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائى أم بات، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات.
فيما رفض طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا "نص موظفين البلد شمال، مينفعش تبقى متبقاش خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصم وحكم، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر علشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".
وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة علي ضرورة وجود حكم قضائى، وقرر عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.
وتنص المادة على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركى، بموجب حكم قضائى، إيقاف أو إلغاء الترخيص