اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رد 553 مليون جنيه لخزينة الدولة في التصالح على جرائم المال العام

الثلاثاء 21 march 2017 10:53:00 صباحاً
رد 553 مليون جنيه لخزينة الدولة في التصالح على جرائم المال العام
صورة ارشيفية

تمكنت لجنة التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، من رد 553 مليون و469 الف و731 جنيه لخزينة الدولة، نتيجة البت فى 43 طلب تصالح مع متهمين بالاعتداء على المال العام.
 
وتلقت اللجنة 125 طلبا إعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام.
 
وفصلت  اللجنة فى 43 طلبا وتم البت فيها بالتصالح، بالمبلغ السالف ذكره، كما قررت اللجنة حفظ 46 طلبا أخر لعدم جديتها، ولازال هناك 28 طلبا أخر قيد البحث والدراسة وانتهت اللجنة إلى عدم اختصاصها بنظر طلبين أخريين.
 
يذكرأن الطلبات التى انتهت بالتصالح تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث أن التصالح لا يكون نافذا الا بعد هذا الاعتماد، و أن المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن " يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي".
 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
 
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم".
 
كانت اللجنة فصلت فى 13 طلباً حتى منتصف العام الماضى، وتمت الموافقة عليها بإجمالى مبالغ 26 مليوناً و600 ألف جنيه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية