اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

17 يونيو.. نظر الطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى

السبت 22 april 2017 01:01:00 مساءً
17 يونيو.. نظر الطعن على حكم إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى
الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة  اليوم السبت إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة   وندر, بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل ، الذى تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي وتحديد جلسة ١٧ يونيو المقبل لنظرها  .
 
وحمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وأقيم ضد باكينام الشرقاوي، وآخرين وقال الطعن في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية".
 
وأكد الطعن أن "ما يقال عن أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية