اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لإبداء الرأي فيه

الدستورية تحيل الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ لـ "المفوضين"

السبت 06 may 2017 02:19:00 مساءً
الدستورية تحيل الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ لـ
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، إعادة الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 للمفوضين، لإبداء رأيها.
 
وتنص الفقرة الرابعة من القانون على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
 
وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين الأول، الذى أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة.
 
واستندت "المفوضين" فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
 
وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، وإلا أصبح قيداً على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
 
وأوضح التقرير أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أى عقار، دون مقابل، وهو ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية