اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير الصناعة يصدر قرارا بتعديل بعض احكام لائحة قانون الاستيراد والتصدير

الخميس 01 june 2017 01:20:00 مساءً
وزير الصناعة يصدر قرارا بتعديل بعض احكام لائحة قانون الاستيراد والتصدير
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
 
وقال الوزير ان القرار يأتى فى اطار جهود الوزارة الرامية الى  تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لاجراءالربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بمايضمن  سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا .
 
وتابع قابيل أن القرار يدعم  برنامج شبكة التجارة المصرية  EGY Trade، والذى تنفذه حاليا  وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.
 
وقال الوزير ان القرار الجديد قد نص علي ان يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، علي ان يتولي البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار او الانتاج ، مشيرا الي انه لا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الاخطار الي مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات او خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة او نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي اخطر بها البنك اليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص اخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف علي الفور.
 
كما نص القرار ايضا ان تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدي البنك المركزي ،مشيرا الي انه في الحالات التي يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الافراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الادارية .
 
واضاف ان  القرار نص علي انه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار ان يكون المستورد مقيداً بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي ان تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ،كما تسري احكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الامانة .
 
كما تضمن  القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات  الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي ان تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة ، واشار القرار الي انه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه .
 
وتضمن القرار ايضاً علي انه يتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبيعية او الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد علي عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة .
 
واوضح القرار ان مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين علي المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة او غير المربوطة الكترونياً.
 
ونص القرار علي ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة او عدة رسائل من نوع واحد او عدة اصناف أو انواع موجهة الي جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها ، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.
 
واضاف الوزير ان القرار نص ايضا علي انه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية علي ان يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا علي العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين علي المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.
 
وفي حالة الرسائل المرفوضه فقد نص القرار ان يقدم المصدر طلب الفحص الي الهيئة الكترونيا او ورقيا علي ان يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه اليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص الي فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص علي البيان الجمركي.
 
كما نص القرار انه علي الجهات المعنية توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين علي الجهات المختصة توفيق اوضاعها خلال ثلاثة اشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية