اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير الصناعة يصدر قرارا بتعديل بعض احكام لائحة قانون الاستيراد والتصدير

الخميس 01 june 2017 01:20:00 مساءً
وزير الصناعة يصدر قرارا بتعديل بعض احكام لائحة قانون الاستيراد والتصدير
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
 
وقال الوزير ان القرار يأتى فى اطار جهود الوزارة الرامية الى  تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لاجراءالربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بمايضمن  سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا .
 
وتابع قابيل أن القرار يدعم  برنامج شبكة التجارة المصرية  EGY Trade، والذى تنفذه حاليا  وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.
 
وقال الوزير ان القرار الجديد قد نص علي ان يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، علي ان يتولي البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار او الانتاج ، مشيرا الي انه لا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الاخطار الي مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات او خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة او نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي اخطر بها البنك اليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص اخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف علي الفور.
 
كما نص القرار ايضا ان تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدي البنك المركزي ،مشيرا الي انه في الحالات التي يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الافراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الادارية .
 
واضاف ان  القرار نص علي انه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار ان يكون المستورد مقيداً بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي ان تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ،كما تسري احكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الامانة .
 
كما تضمن  القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات  الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي ان تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة ، واشار القرار الي انه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه .
 
وتضمن القرار ايضاً علي انه يتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبيعية او الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد علي عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة .
 
واوضح القرار ان مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين علي المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة او غير المربوطة الكترونياً.
 
ونص القرار علي ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة او عدة رسائل من نوع واحد او عدة اصناف أو انواع موجهة الي جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها ، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.
 
واضاف الوزير ان القرار نص ايضا علي انه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية علي ان يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا علي العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين علي المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.
 
وفي حالة الرسائل المرفوضه فقد نص القرار ان يقدم المصدر طلب الفحص الي الهيئة الكترونيا او ورقيا علي ان يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه اليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص الي فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص علي البيان الجمركي.
 
كما نص القرار انه علي الجهات المعنية توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين علي الجهات المختصة توفيق اوضاعها خلال ثلاثة اشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية