علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية
أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 15 مسئولاً بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقيامهم بالاستيلاء على مكافأت وحوافز الإثابة وبدلات انتقال بالمخالفة للقانون.
تضم قائمة المتهمين "م.ع" مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية و"ص.ع" مدير الحسابات و"ل.م" ، مدير المديرية و"ر.ع" مدير المخازن و"ج.ع" ، مدير الشئون الإدارية و"ف.م" ، مدير عام الشئون الإدارية و"ش.ع" ، مراجع الحسابات و"أ.ع" مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية و"م.ذ" مدير الفتوى بالمحافظة و"أ.م" مشرف مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة و"ا.م" ، مدير الاتصال السياسي بالمحافظة و"ع.ع" رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ القليوبية "وكيل وزارة" و"س.ع" ، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة و"ف.م"، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية و"ه.ح" ، مهندس تخطيط بالطرق والكباري.
أكد تقرير الاتهام في القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شانه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 116997 جنيه بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.
وقاما الأول والثالثة بصرف مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13400 جميهاً.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح مكرر الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين الثاني والسابع قاما باحتساب نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك ــ وقاما بتعلية مبلغ 141015 جنيهاً بالزيادة عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ووافق المتهم الثاني منفرداً على صرف 4006 جنيهاً بدل انتقال للعاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات وتقاعس عن التأكد من قيام مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين بتطبيق القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية مما ترتب عليه صرف مبلغ 3923330 جنيهاً بدون وجه حق.
كما تلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22 ، 23 ، 24 بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة .. ووقع على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلاً من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وتقاعس السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقوانين واللوائح خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مما أدى إلى صرف مبلغ 3923330 جنيه بدون وجه حق ــ كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
ووافق المتهمون من الثامن حتى الخامس عشر على استرداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاة بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3923330 جنيه.