اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الإداري" تؤيد قرار محافظ البحر الأحمر بفرض رسوم نظافة على المنشآت السياحية

الأحد 30 july 2017 11:03:00 صباحاً
البورصة المصرية

أيدت محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 9322 لسنة 20 قضائية، اليوم الأحد قرار محافظ البحر الأحمر بفرض رسم نظافة على المنشآت السياحية واقتران تحصيلها بفاتورة الكهرباء وما يستحق عليها من فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ تحصيلها.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية على محمد على.
 
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إن مُحافظ البحر الأحمر أصدر قراره بتحديد فئات رسوم النظافة المقررة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدَّل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر، حيث حدَّد قيمة الرسم المفروض على كل ثلاثة غرف فندقية بــ (30) جنيها، أي بواقع عشرة جنيهات للغُرفة الواحدة بما يتفق مع الحدود ووفقا للإجراءات التي قررتها المادة (8) من قانون النظافة العامة المُشار إليه.
 
وأسند مُحافظ البحر الأحمر عملية تحصيل هذا الرسم إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بموجب قراره رقم 183 لسنة 2010، حيث تقوم تلك الشركة بتحصيل فئات الرسم المُشار إليها لصالح المحافظة وتقوم بتوريده إليها، ومن ثم فإن هذين القرارين فيما تضمناه من تحديد قيمة الرسم على النحو المُشار إليه وتكليف الشركة المذكورة بتحصيله مستلهمين في ذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة مُعدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 صدرا متفقين وأحكام القانون المذكور دون شطط، مما يغدو معه طلب إلغاء هذين القرارين غير قائم على سند من القانون متعينًا الحكم برفضه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية