اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.987
130.7407
دينار بحريني
135.7802
133.403
دينار إردني
72.3164
71.2443
دينار كويتي
166.4229
161.326
ريال قطري
14.0447
12.9695
درهم إماراتي
13.9411
13.8991
ريال سعودي
13.6373
13.576
دولار كندي
36.5584
36.3262
فرنك سويسرى
63.6816
62.5153
ين
32.1952
31.2099
إسترليني
68.8486
68.1367
يورو
59.0643
58.4329
الدولار
51.2
51.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3953 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5082 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5930 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6777 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
4081جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

​ وزير التجارة والصناعة يصدر قرارا بضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

الأربعاء 20 september 2017 02:14:00 مساءً
​ وزير التجارة والصناعة يصدر قرارا بضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن تحديد قواعد واجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
 
وقال الوزير ان هذا القرار يأتي تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، لافتا الي ان إدخال المصانع غير الرسمية الي المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت جزء من هيكل الصناعة المصرية.
 
ولفت قابيل الي حرص الوزارة علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة ، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والاجهزة التابعة لها .
 
وقد أسند القرار الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار اليه لمدة عام من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والاجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار،وقد نوه القرار الي أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة اخري مماثلة .
 
ونص القرار علي ان يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والاجراءات والضوابط وتشمل ان يتقدم صاحب الشأن الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الارض او المنشأة (ملكية او عقد ايجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للاشغال معتمدة من مهندس نقابي او من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الامن ضد اخطار الحريق والامن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الافقية ، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة
 
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ، واعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح علي ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب
 
واشترط القرار ان يصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبول سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة ، وان ينص في التصريح علي انه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول علي الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وان يصدر التصريح خلال خمسة ايام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والاقرارات المشار اليها او من تاريخ اتمام المعاينة .
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية