اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"غرفة القاهرةالتجارية" تواصل عملها لتأسيس شركات تضم أعضاء من مجلس إداراتها

السبت 04 november 2017 04:14:00 مساءً
المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

شكلت غرفة القاهرة التجارية لجنة لدراسة إنشاء شركات تجارية واستثمارية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017 بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها تتضمن أعضاء من مجلس إدارتها وأعضاء ماليين وقانونيين لدراسة السبل القانونية لهذه الشركات حسب نص القرار الوزاري.
 
وأكد  المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن اللجنة تواصل عملها حاليا من خلال دراسة إنشاء هذه الشركات حسب ما ينص قرار مجلس الوزراء بالسماح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها، أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
 
وأوضح  "العربي" أنه بحسب القرار تراعي اللجنة في دراستها عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وما ورد بالقانون رقم 22 لسنة 2015 الذي ينص على إن تراعي الغرف التجارية واتحادها العام عند تأسيس إحدى الشركات بعض الاشتراطات منها "أن يكون هناك ضرورة اقتصادية تتطلب مشاركة الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تأسيس أي من تلك الشركات أو المساهمة فيها - ألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة
 
وأضاف  أن من هذه المجالات "إنشاء أو إدارة الأسواق - إنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية - إنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجيستية فيما يتعلق بـ"التخزين والحفظ والنقل والشحن والتفريغ والتعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة" وكذلك إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المُدرّبة لأغراض التجارة - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - تأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد، وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك.
 
وقال إنه  أحكام المادتين (35 ) و( 36 ) من قانون الغرف التجارية - بألا يتجاوز مجموع مساهمة كل من الغرفة التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة ( 30% ) من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد - أن يُرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسى للشركة المُزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المُساهمة فيها - تقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال - الحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تُساهم فيها.
 
وأشار إلى أن  الشروط تشمل أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - الحصول على موافقة الوزير المُختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.
 
وأوضح "العربي" أن  اللجنة تتحرك في ضوء المعطيات التي أشار اليها قرار مجلس الوزراء للاستفادة منه في إنشاء شركات تفيد المجتمع التجاري وتدعم الاقتصاد وتراعي مصلحة المستهلك الذي يعتبر أساس الصناعة والتجارة وتقوم عليه الأسواق.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية