اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير التموين يلزم المنتجين بإصدار فواتير بيعية ضريبية

الخميس 14 december 2017 02:15:00 مساءً
وزير التموين يلزم المنتجين بإصدار فواتير بيعية ضريبية
الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك.
 
وأصدر الوزير قرارا برقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
 
وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذي نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.
 
واوضح الوزير أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
 
وأضاف الوزير في قراره أن على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر.
 
كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
 
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
 
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشئون التموين والتجارة الداخلية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2018.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية