صورة ارشيفية
قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات إن المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 حددت المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية التي ترفق بطلب الترشح عند تقديمه للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد لـ " الخبر الإقتصادي " إن المستندات المطلوب تقديمها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل في :
1- النماذج الخاصة بتزكية أو بتأدية طالب الترشح.
2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
3- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والدين أو زوجه جنسية دولة أخرى.
4- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
5- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها طبقًا للقانون.
7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيها بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن جميع الأوراق والمستندات التي يقدمها طالب الترشيح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وأشار إلى أن طلبات الترشيح تقيد حسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
مؤكدا أن الهيئة تضع القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظها، والتصرف فيها.
وأشار " الشريف " إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم.