اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الدستورية مد أجل الحكم فى منازعتى جزيرتى تيران وصنافير إلى ٣ مارس

السبت 13 january 2018 01:10:00 مساءً
الدستورية مد أجل الحكم فى منازعتى جزيرتى تيران وصنافير إلى  ٣ مارس
صورة ارشيفية

قررت المحكمة الدستورية  اليوم السبت مد أجل الحكم فى منازعتي  التنفيذ المقامتين من الحكومة ، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو/ن 2016، ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتين تيران وصنافير ، باعتباره مخالفاً لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى، باعتبارها من أعمال السيادة.لجلسة ٣ مارس 
 
ولن يترتب على أي حكم في هاتين المنازعتين تفعيل حكم القضاء الإداري أو إلغاء الاتفاقية، التي أبرمت ونشرت في الجريدة الرسمية المصرية، نظراً لسابقة اتخاذ رئيس المحكمة الدستورية قراراً بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية بين مجلس الدولة والقضاء المستعجل.
 
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم قبول منازعتي الحكومة، وذكرت أن المبادئ التي استندت لها الحكومة لا تنطبق على الحالة ذاتها التي أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.
 
وأضافت أنها لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016، ولأنها لا تنطبق على الموضوع ذاته، الذي قام عليه حكم القضاء الإداري المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
 
وأوضحت أن الأحكام السابقة التي ادعت الحكومة أن حكم القضاء الإداري يقف عقبة في طريق تنفيذها، تتعلق فقط بماهية النصوص التشريعية التي كان مطعوناً عليها في كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أي أن الموضوعات مختلفة تماماً بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة.
 
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية وحدها هي التي تحددـ بالنظر لطبيعة المسائل التي تنظمها الموضوعات المعروضة عليها- ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السياسية التي تخرج عن ولاية القضاء أم لا فتبسط عليها رقابتها.
 
ولن يؤدي أي حكم للمحكمة الدستورية بشأن المنازعتين لإبطال الاتفاقية أو وقف عملها بعد إصدارها، لأن البرلمان اتخذ إجراءاته بمعزل تام عن المسار القضائي، ولأن المحكمة الدستورية ذاتها سبق وأوقفت تنفيذ جميع الأحكام الخاصة بالقضية الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية