اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

إحالة مسئولين بالصحة للمحاكمة العاجلة بشأن مخالفات خاصة بتوريد أجهزة

الاثنين 14 may 2018 10:41:00 صباحاً
إحالة مسئولين بالصحة للمحاكمة العاجلة بشأن مخالفات خاصة بتوريد أجهزة
المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية

أمرت المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة  كلاً من :- أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة  ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة ومدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقاً للمحاكمة العاجلة ،،،
 
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة ، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد ، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتى  قدرت بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ).
 
باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة  المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أمام  المستشا سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C وكانت الجهة المانحة هى الصندوق العربي للإنماء والتي طلبت الإنتهاء من هذا المشروع ،وعليه تم إتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على خمس شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر ، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب إعتذار عن مد فترة سريان عطائها وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الإستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها .
 
هذا وقد كلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريراً خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقاً ، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها ، وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالإعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها ، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء – الجهة المقرضة – تضمن إعتذار الشركة عن عطائها ، وطلب الترسية على الشركة التى يلي عطائها والمخالفة هنا تتمثل فى التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها ، وقبول إعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين،وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث والذي يتوجب عليه وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من إنقضاء سبعة أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، وأضاف أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين والتى تقدر بحوالي ( ثمانمائة ألف جنيهاً ) .
 
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ، وذلك لما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه من :-
 
الأولى:- قامت بتحرير خطاباً موجهاً للصندوق العربي للإنماء متضمناً العرض عليه بقبول إعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء ،والترسية على الشركة التى تليها ، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الإعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء وذلك وفقاً لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهى فرق الأسعار يين العطاءين والتى  قدرت بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ).
 
الثاني :- أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات .
 
الثالث:- تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار – بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها والبالغ قدره بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ) أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.
 
كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه – الجهة المقرضة – والمتضمن العرض بالموافقة على قبول إعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الإعتذار .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية