اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الزام طبيب بدفع ١٠٠ الف جنيه تعويض لوفاة مواطن اثناء عملية جراحيه

الاثنين 28 may 2018 02:27:00 مساءً
الزام طبيب بدفع ١٠٠ الف جنيه تعويض لوفاة مواطن اثناء عملية جراحيه
صورة ارشيفية

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، بإلزام طبيب بمستشفيات حلوان ، بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه تعويضا عن وفاة مواطن أثناء  إجرائه عملية جراحية.
 
وجاء  في حيثيات المحكمة  في الدعوى  رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٧، تعويضات ،المقامة من رئيس جامعة حلوان، بصفته ، ضد طبيب  في الدعوى ، أن المدعي اقام الدعوى مطالبا بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، والفوائد القانونية بواقع ٤٪؜
 
وقالت الدعوى أن المدعي عليه  من ضمن العاملين بمستشفيات جامعة حلوان، وأنه يعمل طبيب، واتهمته بالتسبب في خطأ طبي أودى بحياة السيد حامد قرني حسانين أثناء إجراء جراحة ، فقام ورثته برفع الدعوى رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٤، ضد الجامعة وقضت لهم المحكمة بتعويض يقدر بمائة ألف جنيه، وبما أن الطبيب هو مرتكب الخطأ فإن الجامعة ارسلت له عدد من الإنذارات، لكنه لم يمتثل الأمر الذي دفعه لاقامة الدعوى.
 
واستندت المحكمة على نص المادة 175 من القانون المدني التي تؤكد أن للمسئول عن عملا لغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
 
وأضافت أن المدعي بصفته أقام دعواه بطلب الزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه التي قام بدفعها نفاذا للحكم رقم 3788 لسنة 132 ق، التي أثبت مسئولية المدعي عليه في الدعوى بالخطأ والضرر الذي أصاب مورث المدعين وبموجب هذا الخطأ تم تم إلزامه بتعويض ورثة المرحوم حامد  قرني حسانين، وفقا لنص المادة 175 من القانون المدني، بما يكون قد أداه فعلًا للضرر بسبب خطأه الشخصي
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت لها أن الدين محل المطالبة هو مبلغ من النقود محدد المقدار وقت المطالبة، وأن النزاع القائم ذات طبيعة مدنية، وأن طرفي التداعي لم يتفقا على سعر لنسبة الفوائد ، على التاخير.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية