اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المحكمة الإدارية العليا: استحقاق بدل العدوى طبيعة عمل الموظف

الخميس 31 may 2018 12:50:00 مساءً
المحكمة الإدارية العليا: استحقاق بدل العدوى طبيعة عمل الموظف
المحكمة الإدارية العليا

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه ويسميه قرار يصدر بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم، وهو ما لم يحدث في خصوص وظيفة موجه محاصيل زراعية بوزارة التربية والتعليم.
 
وقضت برفض دعوى موجه محاصيل زراعية بوزارة التربية والتعليم بمطالبته ببدل عدوى وذلك لانتفاء حقه في استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
 
وقالت المحكمة إن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيمًا شاملًا لهذا البدل بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها.
 
وبالتالى يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائمًا ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء أنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف، والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالى يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما: أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وثانيهما : أن يكون شاغلًا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقًا للإجراءات السالف بيانها، ومؤدى ذلك : أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صادرًا من غير مختص ومنطويًا على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى العدم، خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.
 
وتابعت أنه من حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن المعيار الذي يمنح على أساسه بدل العدوى إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وليس مكان شغلها أو شاغلها دون سواهم، بحيث تمنح فقط لمن شملتهم قرارات وزير الصحة، وذلك اتساقًا مع قرار رئيس الجمهورية الذي قرر منح هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة على سبيل الحصر..
 
وأوضحت إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع المنازعة الماثلة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) يعمل بمديرية التربية والتعليم،ويشغل وظيفة بالدرجة الأولى التخصصية لوظائف التعليم وتم ندبه للعمل كموجه أول محاصيل حقل بالمديرية، ومتى كان ذلك وكان المدعي (الطاعن) ليس من بين الفئات المحددة حصرًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وهم الصيادلة والمهندسون الزراعيون والكيمائيون وأخصائي التغذية فضلا عن أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص الممثل للجهة التي يعمل بها الطاعن بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 (باعتباره من الطوائف الأخرى) وبذلك يكون قد انتفى في حقه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المطالب به وتكون دعواه والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
 
وذكرت المحكمة أن ذلك لا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعن من أنه حاصل على لقب مهندس زراعي، ويعمل بوظيفة بإدارة التعليم الزراعي، ويقوم بالإشراف على مقاومة المحاصيل الحقلية بالمبيدات الحشرية، مما يعرضه لخطر العدوى، فذلك مردود بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه ويسميه قرار يصدر بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم، وهو ما لم يحدث في خصوص وظيفة موجه محاصيل زراعية بوزارة التربية والتعليم.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية