اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رفض تعويض مدرسة خاصة ب150 ألف جنيه من شركة أمن بسبب تقصيرها ببنود العقد

الجمعة 08 june 2018 01:19:00 صباحاً
رفض تعويض مدرسة خاصة ب150 ألف جنيه من شركة أمن بسبب تقصيرها ببنود العقد
صورة أرشيفية

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برفض تعويض مدرسة خاصة مبلغ 150 ألف جنيه من شركة أمن تسببت بتقصيرها وعدم التزامها ببنود العقد فى وقوع حادثى سرقة لمحتويات وخزينة الدرسة، وسقوط حقها فى التقاضى.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 2017، تعويضات كلى حلوان المرفوعة من إيمان أحمد عثمان، المدير التنفيذى للمدارس الخاصة، ضد شركة سما المعادى للأمن والحراسة ويمثلها بدر حسن.

وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والأدبية المقدرة بمبلغ 150 ألف جنيه، وعلى سند من القول أنه بموجب عقد خدمات الأمن والحراسة يقوم المدعى عليه بتأمين وحراسة منشآت وممتلكات المدرسة لمدة سنة وقد جاء فى البند الرابع أن خدمات الأمن والحراسة تقدم على مدار 24 ساعة بإجمالى قوة تأمين 4 أفراد وفى حالة المخالفة تلزم الشركة بالتعويض.

وتبين أن المدعى عليه خالف بنود العقد مما لحق بالمدرسة أضرار مادية وأدبية يحق لها مطالبة الشركة بالتعويض وفقا لما هو متفق عليه وتمثلت الأخطاء فى الإهمال الجسيم والتقصير والإخلال وعدم بذل العناية اللازمة لتحقيق النتيجة المرجوة من التعاقد مما نتج عنه حادث سرقة فى المحضر رقم 463 لسنة 2017 جنح البساتين، وتقدمت شركة الأمن باعتذار ووعدت بعدم التكرار وحادث سرقة أخر وتحرر عنه المحضر رقم 4429 لسنة 2017، ونتج عنه سرقة مبلغ 31 ألف جنيه من خزينة المدرسة بعد كسر باب الحجز، وتم كسر الخزينة، وعقب ذلك الحادث قامت شركة الأمن بسحب أفراد الأمن التابعين لها واكتفت بحضور واحد للفترة المسائية .

وقالت الدعوى، إن المدرسة تطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار عن رؤية محتويات وممتلكات المدرسة عرضة للسارقين، ولم تكتفى شركة الأمن بكل هذه التجاوزات بل عقب فترة من حوادث السرقة تقدمت بخطاب يفيد إنهاء التعاقد بينهما الأمر الذى دفع المدرسة برفع الدعوى.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها لما تقدم وكان من المقرر أن الإثبات هو اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى فإن القواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق هو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على وقائع السرقة الذى يستند عليه وهو قيام حياته ومعقد النفع فيه فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤديًا إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما بل يجب إثباته لذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهديًا بهذا المبدأ العام من الشريعة الإسلامية حيث أن المدعى والخصم لم يثبت دعواه من شهود غير وقائع السرقة حيث أن أوراق الدعوى خلت من الدليل الكافى لتكوين عقيدة المحكمة وكانت المحكمة قد مكنت المدعى بصفته من إثبات شهادة شهود لعدم إحضاره لشهود يشهدون بما يدعيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية