اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الدولة يقضي بحظر الافراج الجمركي عن السلع المستوردة من الخارج

الجمعة 08 june 2018 01:21:00 صباحاً
مجلس الدولة يقضي بحظر الافراج الجمركي عن السلع المستوردة من الخارج
صورة أرشيفية

رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى التى تطالب بالإفراج الجمركى عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام 2014 ، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها ، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.

وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه : « يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة " ، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2) ، والتى لا تشمل " ثلاجات العرض "ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق .

كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2/8/2013 ، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركىللإفراج النهائى عنها

وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالى و بالتالى لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها فى تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع فى تنفيذهابواسطة الشحن من الخارج .

وأقام الدعوى مستورد مصرى وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالى على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة ، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح بإستيرادها جاء نصه كما يلى: « لا يشمل ثلاجات العرض»

وأضاف أنه عندما توجهه لإستلام الشُحنة فُوجىء بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح بإستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجىء بتقدير مبلغ 92 ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلى القيمة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية