اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الدولة يؤيد قرار الآثار بإعادة ارض أثرية للدولة

الأحد 22 july 2018 03:04:00 مساءً
مجلس الدولة يؤيد قرار الآثار بإعادة ارض أثرية للدولة
صورة ارشيفية

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار ، بنزع قطعة ارض اثرية مقام عليها عقار بمنطقة المطرية بالقاهرة ملك للدولة ، وينتفع بها والد المدعي ، وعقب وفاته والده استأجرها الوارث من شرطة الاثار المصرية بموجب عقد انتفاع لمدة سنة منذ عام ١٩٣٩ ، الإ ان الوراث ظل منتفع بالعقار حتى عام ٢٠٠٣ ويدفع ثمن الانتفاع ، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإخلاء العقار . 
 
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بإن المادة (6) من  قانون حماية الآثار تنص على أن " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار حق إزالة أى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بقرار إدارى دون حاجة إلى اللجوء للقضاء 
 
كما تنص المادة (15) منه على أن " لا يترتب على استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق تملكها بالتقادم ، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل "
 
وأستندت المحكمة على أن مصلحة الآثار المصرية كانت قد رخصت لمورث المدعين بإشغال قطعة الأرض محل العقار لمدة سنة اعتباراً من عام ١٩٣٩ وحتى ١٩٤٠ واستمرت إقامة المدعين – وخلفه من بعده – بقطعة الأرض بالمخالفة 
 
وتابعت حيثيات الحكم بأن جهة الإدارة قررت إنهاء الترخيص واسترداد الأرض باعتبارها من الأموال العامة ، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استعملت سلطتها المقررة على الترخيص لذلك العقار وقررت إنهاءه بإرادتها المنفردة ، ولم يقم دليل من الأوراق يفيد أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ، دون أن ينال من ذلك إقامة مورث المدعين فى العقار بعد انتهاء الترخيص ، بحسبان أن هذه الإقامة لا تكسبه أو من يخلفه حقاً على ذلك العقار وفقاً لنص المادة 17 من قانون حماية الآثار
 
وأفسحت المحكمة المجال للمدعين لتقديم السند القانونى لبقائهم فى العقار بعد انتهاء الترخيص وأحالت الدعوى للخبرة إلا أن المدعين قعدوا عن تقديم الدليل والمثول أمام الخبير أو أمام المحكمة الأمر الذى تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت مفتقدة إلى سندها القانونى ، لذا رأت المحكمة انه من الانصاف رفض الدعوى وتأييد قرار الادارة العامة لشرطة السياحة


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية