اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الوزراء : صندق للصرف على خدمات النظافة العامة

الأربعاء 07 november 2018 04:26:00 مساءً
الوزراء : صندق للصرف على خدمات النظافة العامة
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة الثامنة من القانون بالنص التالي: يتم تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم، على أن يصدر بتحديد ضوابط وفئات تلك الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
 
وينشأ صندوق للنظافة لكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
 
كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الاولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي
 
تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكذا نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.والثانية أن تؤول إلى موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، حصيلة بعض الموارد من بينها الموارد المشار إليها أعلاه، وكذا نسبة لا تجاوز 30% من حصيلة ما تخصصه الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التي تبرمها المحافظات بهدف تقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، وكذا ما يخصص من الموازنة الاستثمارية للأنشطة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية