نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 مكرر «أ» الصادر في الرابع عشر من شهر يناير الجارى، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 60 لسنة 2019، والذي نص في المادة الأولى منه على:
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
الجرائم المنصوص عليها في الأول والثاني، والثاني مكرر، من القانون الثاني من باب العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفى المواد رقم (172،174،175،167،177،179) من قانون العقوبات.
وأشار القرار إلى أن تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن توقيت هذا الحظر يبدأ من صباح اليوم الثلاثاء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المعلنة من قبل رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019.