اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الوزراء يقرر: غرامة 5 ألاف جنيه والحبس سنة لمن أجر وحدة دون أخطار قسم الشرطة

الأربعاء 27 february 2019 01:41:00 مساءً
الوزراء يقرر: غرامة 5 ألاف جنيه والحبس سنة لمن أجر وحدة دون أخطار قسم الشرطة
صورة ارشيفية

أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.
 
وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
 
كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
 
كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للإبتكار لشباب المبتكرين.
 
وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم "جائزة النيل" للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة، وتمنح الجائزة المشار إليها أيضاً سنوياً لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
 
كما تنص التعديلات على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و 19 جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق"، و 72 جائزة تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية".
 
ونصت التعديلات أيضاً على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم "جوائز الابتكار" تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص المجالات الآتية: (الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة)، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار أن يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في
 
المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.
 
وأعلن إنه في إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بناحية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع للطب الشرعي.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية