اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"تشريعية النواب" توافق على إنشاء مجلس شيوخ وتحدد عدد أعضائه واختصاصاته

الأحد 14 april 2019 09:16:00 مساءً
صورة أرشيفية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المواد المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، بالتعديلات الدستورية المقترحة.

وجاءت المواد المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، بالتعديلات الدستورية المقترحة كالتالي:

مادة (...)

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (...)

- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

مادة (...)

- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

- وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (...)

- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وان يكون ذو خبرة وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية.

- وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (...)

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (...)

- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (...)

- تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، إن مجلس الشيوخ وفقا لتلك النصوص، لا ينطبق عليه غرفة برلمانية ثانية، مثلما يرى البعض، مضيفا: "كلمة يؤخذ رأى المجلس، جرحنى"، مطالبا بالنص على صلاحيات واضحة للمجلس، حتى لا يكون المجلس عبارة عن خيال مآته.

وأيده في ذلك، مصطفى بكرى، قائلا: إننا بذلك نعود للخلف، حيث كانت تلك الاختصاصات لمجلس الشورى السابق، مطالبا بالنص على اشتراط موافقة مجلس الشيوخ على البنود الواردة في اختصاصاته، بدلا من أخذ الرأي فقط.

وأضاف أن حال الإبقاء على نص المادة، سيكون لا جدوى من المجلس كمجلس استشاري، قائلا: اما الغاءها نهائيا، أو نشترط موافقته على بنود اختصاصاته.

وعقب رئيس مجلس النواب، أن منح المجلس صلاحيات تشريعية، يتطلب تغيير الدستور بالكامل.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية